الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥25 ـ كتاب الجنائز
265
الجزء الثاني
أنه نهى عن ذلك عمر بن الخطاب، وأبو هريرة / 92/ وعبد الله بن مغفل (1)، ومعقل بن يسار، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، ومالك.
قال أبو سعيد: ـ عندي - أنه يخرج معاني ما قال في هذا الفصل كله في معاني قول أصحابنا، منه ما يحسن - عندي - في قولهم، ومنه ما هو منصوص. وإذا ثبت معنى الكافور فالمسك مثله، وكذلك سائر الطيب فيما قيل عند عدم الكافور، ويستحب أن يدخل في طهور الميت إن أمكن ذلك
وفي كفنه (2).
م 855 - 856، 2/ 338 - 339 باب 25 - ] اتباع الجنائز: [ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعيادة المرضى واتباع الجنائز».
م 855] واختلفوا في صفة حمل الجنائز (3)؛ فقالت طائفة: يبدأ الحمال (4) بياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن [ثم بياسرة المؤخرة على عاتقه الأيمن، ثم يامنة (5) السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، [ثم يامنة السرير المؤخرة على عاتقه الأيسر] كأنه يدور عليها. هذا قول سعيد بن جبير، وأيوب السختياني، وبه قال إسحاق، ويروى معناه عن ابن عمر، وابن مسعود.
(1) في بيان الشرع والمصنف: بن معقل. (2) الكندي: بيان الشرع، 92/ 16 - 93. الكندي: المصنف، 135/ 31 - 136. (3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (374/ 5) وبيان الشرع والمصنف: الجنازة. (4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط الحامل. وفي بيان الشرع والمصنف: الحمل. (5) في بيان الشرع والمصنف: يمنة. (6) في الأوسط: .. طائفة: يبدأ الحامل بياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرته المؤخرة وعلى عاتقه الأيمن، ثم يامنة المؤخرة على عاتقه الأيم يسر، ثم يامنة السرير المقدمة
على عاتقه الأيسر كأنه يدور .. إلخ.
:
(7) في بيان الشرع والمصنف وأيوب بن أبي خثيمة السحياني.