الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦266
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وفيه قول ثان، وهو: إن [وجه] حملها أن يضع ياسرة السرير المقدمة [على عاتقه] الأيمن، ثم ياسرة المؤخرة، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، ثم يامنة المؤخرة (1)، هذا قول الشافعي وأحمد والنعمان. وقالت طائفة: ليس في ذلك شيء مؤقت (2)، ويحمل من حيث شاء. هذا قول مالك. وقال الأوزاعي: ابدأ بأيها شئت من جوانب السرير.
[م 856] واختلفوا في حمل الجنازة بين عمودي السرير؛ فروينا عن عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن الزبير أنهم حملوا بين عمودي السرير وبه قال الشافعي وأحمد، وأبو ثور]. وكره ذلك الحسن البصري وإسحاق والنعمان والنخعي
قال أبو بكر: وبما روينا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في حمل السرير أن /109 / يبدأ بميمنة السرير من أولها، ثم آخرها بميسرة السرير من أولها ثم آخرها (3)، والميامن كلها مقدمة في معنى ما يؤمر به. وإن حملت السرير على غير الميامن والميسار على نحو العمود جماعة أو اثنين فلا يمنع والحسن ذلك) والرفق أولى ما استعمل، وليس التقديم والتأخير في الميامن والمياسر في هذا - عندي - يوجب كراهية بمعنى يستدل به على ذلك).
ذلك عندي،
(1) في بيان الشرع والمصنف: .. ثم ياسرة المؤخرة على ميمنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، ثم ميمنة المؤخرة، هذا .. إلخ.
(2) في بيان الشرع والمصنف: .. ذلك موقوف.
(3) في المصنف: يبدأ بميمنة السرير من أولها ثم آخرها، ثم ميسرة السرير من أولها ثم آخرها،
والميامن .. إلخ.
(4) في المصنف: والحسن من ذلك.
(5) الكندي: بيان الشرع، 16/ 109 - 110. الكندي المصنف، 159/ 31 - 160.