زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧

25 ـ كتاب الجنائز

267

الجزء الثاني

م 857، 2/ 339 - 340 باب (26] صفة السير بالجنازة: ش]: (ومنه: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة». وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعمران بن الحصين، وأبي هريرة. وقال الشافعي ويسرع بالجنازة أسرع (1) سجية مشي الناس. وقال أصحاب الرأي العجلة أحب إلينا من الإبطاء بها. وقد روينا عن ابن عباس أنه حضر جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تزلزلوا وارفقوا فإنها

أمكم))

:

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا معنى استحباب الإسراع في المشي بالجنازة، وذلك ـ عندي - بمعنى ما يخاف من العوائق عن ذلك، وإنما يخاف على الميت من الضرر، وإلا فمعنى الرفق كله أثبت معاني أحكام الإسلام، وإذا حمل الناس على غير معنى الرفق لم يؤمن معنى

الضرر (3).

م 858، 2/ 340 - 341 باب 27] المشي أمام الجنازة:

ش]: (ومنه: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وعثمان «كانوا يمشون أمام الجنازة. هذا قول ابن عمر، وأبي هريرة، والحسن بن علي، وابن الزبير، وأبي أسيد الساعدي، وأبي قتادة، وعبيد بن عمير، وشريح، والقاسم بن محمد وسالم والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، واحتج بتقديم عمر بن الخطاب الناس أمام جنازة زينب بنت جحش. وقال أصحاب الرأي: المشي قدامها لا بأس به، والمشي خلفها أحب إلينا.

(1) في بيان الشرع والمصنف: إسراع. (2) في بيان الشرع والمصنف: « .. فإنها منكم». قال أبو بكر: بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول. (3) الكندي: بيان الشرع، 16/ 110. الكندي: المصنف، 160/ 31.