زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

268

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال الأوزاعي: أفضل عندنا المشي خلفها. وقالت طائفة: إنما أنتم متبعون، فكونوا بين يديها وخلفها وعند يمينها، وعند شمالها هذا قول أنس بن مالك، ومعاوية بن قرة، وسعيد بن جبير.

قال أبو بكر: المشي أمامها أحب إليّ، ويجزي حيث مشى./ 110/

قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا: إجازة المشي بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. ومعي أن في قولهم: إن خلفها أفضل لاتباعها؛ وذلك لثبوت المعنى للتشييع والمشيع في المعنى لا يكون قدام المشيع).

م 859، (341/ 2 باب (28 سير الراكب مع الجنائز:

[ش]: (ومنه: قال أبو بكر: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الراكب

(0)

أنه كان

خلف الجنائز) والماشي حيث شاء منها». وروي عن ابن عمر على بغل أمام الجنازة وكره علقمة والنخعي أن يتقدم الراكب أمام الجنازة. وقال مالك (6)، وإسحاق: الراكب خلف الجنازة. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الراكب مع الجنازة كالجالس في أهله. وروينا ذلك عن

(1) في بيان الشرع والمصنف: وقالت عائشة: إنما أنتم مشيعون تكونوا بين يديها وخلفها، وعن

يمينها وشمالها .. إلخ.

(2) في بيان الشرع والمصنف: شاء.

(3) الكندي: بيان الشرع، 16/ 110 - 111. الكندي: المصنف، 161/ 31.

(4) هكذا في الإشراف وفي الأوسط (385/ 5) وبيان الشرع، والمصنف: الجنازة. (5) في بيان الشرع والمصنف: .. أنه كان يصلي أمام .. إلخ.

(6) في بيان الشرع والمصنف: وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: الراكب خلف الجنازة. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال .. إلخ.