الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨268
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال الأوزاعي: أفضل عندنا المشي خلفها. وقالت طائفة: إنما أنتم متبعون، فكونوا بين يديها وخلفها وعند يمينها، وعند شمالها هذا قول أنس بن مالك، ومعاوية بن قرة، وسعيد بن جبير.
قال أبو بكر: المشي أمامها أحب إليّ، ويجزي حيث مشى./ 110/
قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا: إجازة المشي بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. ومعي أن في قولهم: إن خلفها أفضل لاتباعها؛ وذلك لثبوت المعنى للتشييع والمشيع في المعنى لا يكون قدام المشيع).
م 859، (341/ 2 باب (28 سير الراكب مع الجنائز:
[ش]: (ومنه: قال أبو بكر: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الراكب
(0)
أنه كان
خلف الجنائز) والماشي حيث شاء منها». وروي عن ابن عمر على بغل أمام الجنازة وكره علقمة والنخعي أن يتقدم الراكب أمام الجنازة. وقال مالك (6)، وإسحاق: الراكب خلف الجنازة. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الراكب مع الجنازة كالجالس في أهله. وروينا ذلك عن
(1) في بيان الشرع والمصنف: وقالت عائشة: إنما أنتم مشيعون تكونوا بين يديها وخلفها، وعن
يمينها وشمالها .. إلخ.
(2) في بيان الشرع والمصنف: شاء.
(3) الكندي: بيان الشرع، 16/ 110 - 111. الكندي: المصنف، 161/ 31.
(4) هكذا في الإشراف وفي الأوسط (385/ 5) وبيان الشرع، والمصنف: الجنازة. (5) في بيان الشرع والمصنف: .. أنه كان يصلي أمام .. إلخ.
(6) في بيان الشرع والمصنف: وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: الراكب خلف الجنازة. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال .. إلخ.