الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩25 ـ كتاب الجنائز
269
الجزء الثاني
الشعبي. وقال عبد الله بن رباح (1): للماشي في الجنائز (2) قيراطان، وللراكب
قيراط.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما قال في الراكب والماشي، ولا معنى يمنع الركوب خلف الجنازة، ولكل امرئ ما نوى، إلا أنه من تعب في ذات الله، ونصب قصداً منه إلى ذلك بغير إدخال ضرر على نفسه رُجِيَ له الثواب أكثر ممن لم يمسه ذلك، ومن رفه نفسه في ذات الله [رجاء] (3) أن يبلغ بذلك إلى قوة على طاعة الله كان له فضل ذلك أيضاً، ومن كان قصده لغير الله لا (4) خير له، ولا فيه رفه نفسه أو أتعبها (ه).
م 860، 342/ 2 باب 29 - نهي النساء عن اتباع الجنائز: ش]: (ومنه قال أبو بكر: روينا عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي أمامة، وعائشة أنهم كرهوا للنساء اتباع الجنائز. وكره ذلك مسروق، والحسن، والشعبي، والأوزاعي، وأحمد وإسحاق. و [قد] روي عن أبي الزناد،
أنه
والزهري، وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك. و [قد] روينا عن الحسن البصري كان لا يرى بأساً أن تصلي النساء على الجنازة. وكان مالك لا يرى بذلك بأساً، وكره ذلك للشابات).
(1) في بيان الشرع والمصنف: .. بن رواحة الأنصاري: للماشي خلف الجنازة .. إلخ.
(2) في الأوسط (386/ 5): الجنازة.
(3) في بيان الشرع: رجى. وفي المصنف: رجا.
(4) في المصنف: فلا خير له فيه رفه .. إلخ.
(5) الكندي: بيان الشرع 111/ 16. الكندي: المصنف، 161/ 31 - 162. (6) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (387/ 5): .. والحسن، والنخعي. وفي بيان الشرع والمصنف: .. والحسن البصري، وإبراهيم النخعي.
(7) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (388/ 5: وكره ذلك لنسائه. وفي بيان الشرع والمصنف:
وكره ذلك للشابة.