الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧١25 ـ كتاب الجنائز
271
الجزء الثاني
والنخعي، وأحمد، وإسحاق قول القائل خلف الجنازة): استغفروا له. وقال
عطاء محدثة. وقال الأوزاعي: بدعة.
:
قال أبو بكر: ونحن نكره من ذلك ما كرهوا.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج معاني ما رواه من خفض الصوت حسن عندي ـ في معاني قول أصحابنا عند الجنائز، وعند قراءة القرآن، وأما الحرب فالله أعلم، إلا أن يكون في معاني خفض الصوت عند الحرب سبب يدرك به (2) القصد من الطعن في الحرب، فلعل ذلك يخرج حسنا على هذا.
وأما قول القائل: استغفروا؛ فإن كان مؤمناً، ويقول ذلك لمن يعلم أنه مؤمن مستحق للولاية لم يكن ذلك - عندي - بدعة ولا مكروهاً. وإن كان ممن لا يستحق الاستغفار وأمر بولاية من لا يستحقها فذلك ـ عندي - بدعة في معنى الحرب (3). وكذلك ـ عندي ـ عند الذكر خفض الصوت أفضل من رفعه])، وعند الذاكر والمذكور كل هذه المواطن ـ عندي ـ فيها خفض الصوت أفضل).
م 863 - 864، 343/ 2 - 344 باب 31 الأمر بالقيام للجنائز والأمر إذا اتبعها أن لا يقعد حتى توضع:
[*ش]: (قال أبو بكر:) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الجنائز
(1) في بيان الشرع والمصنف: الجنائز: استغفروا. وقال عطاء مخربه. وقال الأوزاعي .. إلخ. (2) في المصنف: يدركه الفضل من الظفر في الحرب .. إلخ. (3) في المصنف: فذلك ـ عندي - عنده في معنى الحدث. وكذلك .. إلخ.
(4) في بيان الشرع والمصنف: ذكره.
(5) الكندي: بيان الشرع، 112/ 16. الكندي: المصنف، 163/ 31.
(6) في بيان الشرع والمصنف: الجنازة.
(6)