زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢

272

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. وفي حديث عليّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم يجلس (1)».

قال أبو بكر:

[م 863] وأكثر من نحفظ عنه يقول بالحديث [الذي] بدأت بذكره. وممن رأى أن لا يجلس من تبع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال / 113/ الحسن بن علي، وأبو هريرة وابن الزبير، وابن عمر، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وذكر النخعي، والشعبي أنهم كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى توضع عن مناكب الرجال. وبه قال ابن الحسن.

[م 864] وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرت؛ فممن كان يقوم أبو مسعود (3)، وأبو سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، وسالم بن عبد الله، و [قال] أحمد إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس. وبه قال:

إسحاق.

ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنازة، وفعل ذلك سعيد بن المسيب،

6

وهو قول عروة، ومالك والشافعي وقال: القيام لها (3) منسوخ.

قال أبو سعيد: ـ عندي - أنه لا معنى للقيام للجنائز، إلا لمعنى القيام بها وحملها وتشييعها، أو أحد ذلك. وعندي أنه يكره لمن اتبع الجنازة أن يقعد عن الفضل من حملها، والناس في ذلك) إلا من عذر؛ لأن في ذلك

(1) في بيان الشرع والمصنف: كان يقوم للجنازة ثم لا يجلس. ثم يتبع الجنازة حين توضع على أعناق .. إلخ.

(2) في بيان الشرع والمصنف: أبو سعيد البدري وأبو سعيد .. إلخ.

(3) في بيان الشرع والمصنف: فيها. (4) هكذا في الأصل.