زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

25 ـ كتاب الجنائز

273

الجزء الثاني

الفضل ()، وفي تركه التقصير، وإن كان له عذر فلا بأس بذلك، وإن قام لها فحملها لمعنى الفضل ثم قعد عنها لمعنى عذر، أو طلب فضل أفضل منها، وأمن (2) أن الحاضرين فيهم كفاية بحملها؛ كان له في ذلك نيته - عندي - ووسعه ذلك. وإن قعد عنها، أو في الجماعة الحاضرين موضع الأمن (3) عليها أنهم يقومون بها، لعذر أو لما يرجى أنه أفضل منها؛ كان ذلك فضلاً وجائزاً، ينبغي المؤمن أن يرغب بفضل لغير معنى، ويقصر عن القيام به من جنازة،

فلا

ولا غيرها، إلا من عذر أو اشتغال بمثله، أو أفضل منه (؟). (4)

جماع أبواب الصلاة على الجنائز

(م) (865، 3452 باب 32] صفة الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد

الصبح:

[]: ومن كتاب الإشراف: وقال أبو بكر: واختلفوا في الصلاة على الجنائز (5) بعد العصر وبعد الصبح؛ فكره سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، و أصحاب الرأي] الصلاة [عليها] وقت طلوع [الشمس] ووقت الغروب ووقت الزوال. وفيه قول ثان، وهو: إن الرخصة في الصلاة عليها بعد العصر

(1) روى ابن ماجه عن ابن مسعود قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع (سنن ابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في

شهود الجنائز، رقم 1478، 474/ 1). وروى الحارث بن أبي أسامة عن ثوبان عن النبي قال: «من تبع جنازة فأخذ بجوانب السرير الأربع غفر له أربعون ذنباً كلها كبيرة» (مسند الحارث ـ زوائد الهيثمي، باب حمل الميت، رقم 270، 369/ 1).

(2) في بيان الشرع: .. منها أن من الحاضرين .. إلخ.

(3) في بيان الشرع: موضع إلا من عليها .. إلخ.

(4) الكندي: بيان الشرع، 113/ 16. الكندي: المصنف، 164/ 31 - 165. (5) في بيان الشرع والمصنف: الجنائز.