الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤274
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر. هذا قول مالك. وكان ابن عمر يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا صليا (1) لوقتهما. وكان عطاء، والنخعي، والأوزاعي يكرهون الصلاة على الجنائز في وقت تكره الصلاة فيها.
وقال الشافعي: يصلى على الجنائز أي ساعة من ليل أو نهار.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول (2)؛ لحديث عقبة بن عامر.
قال أبو سعيد: في معاني قول أصحابنا: إن الصلاة على الجنائز جائزة بعد صلاة الصبح إلى أن يطلع من الشمس، قرن حتى يستوفي طلوعها، وبعد صلاة العصر إلى أن يغرب من الشمس قرن حتى يستوفي غروبها، وإذا كانت الشمس في كبد السماء؛ فهذه الأوقات لا صلاة فيها فريضة، ولا سُنّة، ولا تطوعاً (3).
م 866، 346/ 2) باب 33 الولي والوالي يحضران الصلاة على الميت: [ش] (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة الأمراء والإمام على الجنازة، ووليها حاضر؛ فقال أكثر أهل العلم: الإمام أحق بالصلاة عليها من الولي روي هذا القول عن علي له، ولا يثبت ذلك عنه. وقدم الحسن بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة ليصلي على الحسن بن علي وقال: لولا أنها سُنّة ما تقدمت (4). وهذا قول علقمة،
(1) في بيان الشرع والمصنف: خلتا.
:
(2) في بيان الشرع والمصنف أفعل.
حين
مات
(3) الكندي: بيان الشرع، 154/ 16. الكندي: المصنف، 22031 - 221. (4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (399/ 5): عن أبي حازم، قال: شهدت حسيناً الحسن، وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول: تقدم، فلولا السنة ما قدمتك، وسعيد أمير المدينة. وفي بيان الشرع والمصنف: وقد تقدم الحسين بن علي على سعيد بن العاص وهو وال على المدينة ليصلي على الحسن بن علي وقالوا لولا أنها سنة ما تقدمت.
: