الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥25 ـ كتاب الجنائز
275
الجزء الثاني
والأسود)، وسويد بن غفلة، والحسن البصري، ومالك، وأحمد بن حنبل،
وإسحاق، وأصحاب الرأي.
(2)
وفيه قول ثان وهو: إن الولي () أحق. هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل نحو هذا إن السلطان العادل ولي (3) صلاة: الجنازة، وقبض الزكاة والجمعة، والعيدين دون غيرهم من الناس. ويعجبني أن تكون الصلاة على الميت يلي ذلك وليها، ولا يقدم على السلطان العادل واحد)، فإن قدم عليه أحداً كان ذلك ـ عندي - تقصيراً منه، ويجوز ذلك (ه).
م 867، 346/ 2 - 347 باب 34 - الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها: [ش]: (ومنه: قال أبو بكر) واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها؛ فروينا عن أبي بكرة، وابن عباس، والشعبي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق أنهم قالوا: الزوج أحق بالصلاة عليها، ومال أحمد بن حنبل إلى هذا القول.
(1) في بيان الشرع والمصنف: .. علقمة بن الأسود وسويد بن كاهل، والحسن .. إلخ. (2) في بيان الشرع والمصنف: الوالي. (3) في منهج الطالبين: قال أبو سعيد: إن السلطان العادل أولى بالصلاة على الجنازة، وبالجمعة، والعيدين، وقبض الزكاة، ولا يتقدم عليه الأولياء في الصلاة على الجنازة، وإن تقدم عليه كان مقصراً، وجازت صلاته.
(4) في المصنف: ولا يقدم السلطان العادل أحداً فإن قدم .. إلخ.
(5) الكندي: بيان الشرع، 16/ 174. الكندي: المصنف، 238/ 31 - 239. الشقصي: منهج
الطالبين، 503/ 3.
(6) في بيان الشرع والمصنف: أبي بكر.