زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦

276

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وفيه قول ثان وهو: إن القرابة أولى. هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، وبكير بن الأشج، والحكم، وقتادة، ومالك بن / 174/ أنس، والشافعي. وقال الحسن البصري، والأوزاعي: الأب أحق، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العصبة. وقال النعمان إذا كان الميت امرأة معها زوجها وابنها منه ينبغي أن يتقدم الأب (1).

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن أولى الناس بالصلاة على الجنازة أولى الناس بالميت من العصبة، بمعنى الاتفاق، إلا الزوج؛ فإنه قد قيل فيه هذا، وقول أصحابنا: إن الأب أولى منه، ثم هو (2) أولى من سائر العصبة، ثم الأقرب من العصبة ممن يحضر الجنازة، فهو أولى بالصلاة عليها يصلي أو يقدم من يصلي ولا ولاية للأرحام فيها، إلا أن لا يكون عصبة، فإذا لم تكن عصبة تولّى الصلاة على الجنازة أقرب الأرحام ممن حضر الجنازة (3).

م 868، 347/ 2 - 348 باب 35] الوصي والولي يجتمعان: [ش]: (ومنه: قال أبو بكر) [واختلفوا] في الرجل يوصي إلى رجل أن يصلي عليه، واختلف هو والوالي؛ ففي مذهب أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وأبي بردة، وسعيد بن زيد، وأم سلمة، وابن سيرين الموصى (4) أحق. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق. وقال سفيان الثوري: الولي أحق.

(1) في بيان الشرع والمصنف: وقال النعمان: إن كان الميت امرأة معها زوجها وأبوها فينبغي أن يقدم الأب.

(2) في بيان الشرع. .. إن الأب أولى منه، ثم هؤلاء من سائر العصبة ممن يحضر الجنازة .. إلخ. (3) الكندي: بيان الشرع، 16/ 174 - 175. الكندي: المصنف، 239/ 31 - 240. (4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (402/ 5) وبيان الشرع والمصنف: الوصي.