زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨

278

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

/ 189/ بعض، ولم يوجبه بعض كنحو ما رواه، ولعل أكثر القول من

أصحابنا: إنه إنما الصلاة على الميت بعد الحياة).

م 871 - 874، 349/ 2 - 350 باب 37] الصلاة على من قتل في ((وعلى المصلوب وولد الزنا، ومن قتل نفسه)):

حد

ش]: [م 871] ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) روينا عن علي بن طالب علم أنه قال لأولياء شراحة (2) المرجومة: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم. وقال جابر بن عبد الله: صل [على] من قال: لا إله إلا الله. وهذا قول عطاء، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وفيه قول ثان قال (3) الزهري: يصلى على الذي يقاد منه في حد [إلا من أقيد منه في رجم. وقال مالك: من قتله الإمام في حد] لا يصلي الإمام) عليه، ويصلي عليه أهله.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه يصلى على جميع أهل القبلة إلا من قتل على بغيه محارباً للمسلمين، ومن صح عليه حد فأقيم عليه من غير توبة، أو مثل من قتل مؤمناً ظلماً له ثم لم يتب، وقامت عليه البينة بذلك، وأقيد منه على هذا النحو؛ فهؤلاء ونحوهم ممن قتل لا يصلى عليه من أهل القبلة، وأما من تاب من أصحاب الحدود والقتل (9) بعد

(1) الكندي: بيان الشرع، 189/ 16 - 190. الكندي: المصنف، 265/ 31. (2) في بيان الشرع: سراحة. (3) في بيان الشرع: وفيه قول ثان وهو قول الزهري: يصلى على الذي يقاد منه في حد، يصلي عليه الإمام، ولا يصلى على قاتل نفس من أقيد منه. وقال مالك .. إلخ.

(4) في بيان الشرع: الناس. (5) في منهج الطالبين: أو القتل.