الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩25 ـ كتاب الجنائز
279
الجزء الثاني
قيام البينة، أو إقرار منه، وأقيم عليه الحد أو القود بعد التوبة فذلك يصلّى (1)
عليه (2).
ش]: [م 872] (ومنه): وقال أحمد في (3) ولد الزنا الذي يقاد منه في حد يصلى عليه، إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفس، [ولا على غال]. وكان الحسن البصري يقول في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا: لا يصلى عليها ولا على ولدها. وقال يعقوب: من قتل من هؤلاء المحاربين أو صلب لا يصلى عليه، وإن كان يدعي (4) الإسلام، وكذلك [الفئة الباغية، لا يصلّى على قتلاها (ه)، وبه قال النعمان.
(4)
قال [أبو بكر]: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم [الصلاة] على المسلمين» ولم يستثن أحداً، [فيصلى على جميع المسلمين الأخيار منهم والأشرار، إلا الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة.
منهم
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه يصلى على الشهداء بالاتفاق منهم، وإنما قيل: لا يطهرون، هكذا عندي. ولا أعلم لولد
(1) في بيان الشرع: .. يصلى عليه. قال غيره: ويغسل. وفي منهج الطالبين: .. فذلك يغسل ويصلى عليه.
(2) الكندي: بيان الشرع، 178/ 16. الشقصي: منهج الطالبين، 504/ 3. (3) في بيان الشرع والمصنف: وقال أحمد: ولد الزنا لا يقاد منه .. ه .. إلخ.
(4) في بيان الشرع والمصنف: يدعى الإمام.
(5) في بيان الشرع والمصنف: قتلى هؤلاء.
(6) جاء في كتاب المصنف نص منسوباً للإشراف، ولكني لم أجده فيه ولا في الأوسط ولا في بيان الشرع. ولعله خطأ، أو اختصار للمسألة. وهذا النص هو كالآتي: (ومن كتاب الإشراف: المصلوب لا يصلى عليه، والله أعلم. [الكندي: المصنف،
[262/ 31