زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

25 ـ كتاب الجنائز

279

الجزء الثاني

قيام البينة، أو إقرار منه، وأقيم عليه الحد أو القود بعد التوبة فذلك يصلّى (1)

عليه (2).

ش]: [م 872] (ومنه): وقال أحمد في (3) ولد الزنا الذي يقاد منه في حد يصلى عليه، إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفس، [ولا على غال]. وكان الحسن البصري يقول في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا: لا يصلى عليها ولا على ولدها. وقال يعقوب: من قتل من هؤلاء المحاربين أو صلب لا يصلى عليه، وإن كان يدعي (4) الإسلام، وكذلك [الفئة الباغية، لا يصلّى على قتلاها (ه)، وبه قال النعمان.

(4)

قال [أبو بكر]: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم [الصلاة] على المسلمين» ولم يستثن أحداً، [فيصلى على جميع المسلمين الأخيار منهم والأشرار، إلا الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة.

منهم

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه يصلى على الشهداء بالاتفاق منهم، وإنما قيل: لا يطهرون، هكذا عندي. ولا أعلم لولد

(1) في بيان الشرع: .. يصلى عليه. قال غيره: ويغسل. وفي منهج الطالبين: .. فذلك يغسل ويصلى عليه.

(2) الكندي: بيان الشرع، 178/ 16. الشقصي: منهج الطالبين، 504/ 3. (3) في بيان الشرع والمصنف: وقال أحمد: ولد الزنا لا يقاد منه .. ه .. إلخ.

(4) في بيان الشرع والمصنف: يدعى الإمام.

(5) في بيان الشرع والمصنف: قتلى هؤلاء.

(6) جاء في كتاب المصنف نص منسوباً للإشراف، ولكني لم أجده فيه ولا في الأوسط ولا في بيان الشرع. ولعله خطأ، أو اختصار للمسألة. وهذا النص هو كالآتي: (ومن كتاب الإشراف: المصلوب لا يصلى عليه، والله أعلم. [الكندي: المصنف،

[262/ 31