الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
الزنا معنى يوجب أن لا يصلى عليه ولا لمن صح عليه الزنا ولم يقم عليه الحد حتى / 178/ مات، وكذلك أهل (1) الكبائر ممن لم يقم عليه الحد على ما أتى، ويموت به بقود أو بغيره من الحدود، لا (2) محاربة؛ فجميع أهل القبلة ما سوى هذا النحو ممن قيل: إنه لا يصلى عليه (3).
ش]: [873] (ومن كتاب الإشراف واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا؛ فقال أكثر أهل العلم: يصلى عليه. كذلك قال عطاء، والزهري، والنخعي، ومالك، والشافعي وأحمد وإسحاق. وكان قتادة يقول: لا يصلّى
عليه.
م 874] واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه؛ فكان الحسن، [والنخعي]، وقتادة يرون الصلاة عليه. وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه، وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يصل عليه.
قال أبو سعيد: أما ولد الزنا فقد مضى القول فيه. وأما من قتل نفسه بغير حق متعمداً (4) على ذلك بما يشبه معنى القتل من غيره ظلماً لحقيق () أن يلحقه معني ما لحق المصر المقتول، أو من (6) يقام عليه الحد على نحو ذلك غير تائب، وإن كان لا يعلم معناه في ذلك، وأمكن فيه العذر لم يزل عنه حكم ما ثبت فيه من الصلاة في جملة أهل الإقرار.
(1) في المصنف: وكذلك جميع أهل .. إلخ.
(2) في المصنف: ولا.
(3) الكندي: بيان الشرع، 178/ 16 - 179. الكندي: المصنف، 242/ 31 - 243. (4) في بيان الشرع: متعدياً.
(5) في بيان الشرع: .. ظلماً إنه لحقيق أن تلحقه معنى ما لحق المضر المقتول .. إلخ. (6) في المصنف: ومن يقام عليه الحد على نحو ذلك غير ثابت، إن كان لم يعلم معناه .. إلخ. (7) الكندي: بيان الشرع، 16/ 185. الكندي المصنف، 257/ 31 - 258.