زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨١

25 ـ كتاب الجنائز

الجزء الثاني

م 875، 2/ 350 - 351 باب 38] الصلاة على أطفال المشركين: [ش]: قال (1) حماد بن أبي سليمان، والشافعي: إذا كان الطفل بين أبويه وهما مشركان لم يُصلَّ عليه، وإن لم يكن كذلك صلي عليه. وحكى أبو ثور هذا القول عن الكوفي. وقال أبو ثور: إذا سبي) مع أبويه أو أحدهما، أو وحده، ثم مات قبل أن يختار الإسلام لم يُصلَّ عليه. وقال الشعبي فيمن جلب الرقيق: [إن صلى فصل عليه، وإن لم يصل فلا يصلى).

قال أبو سعيد: أما أولاد المشركين ما لم يلحقهم رق للمسلمين فيخرج ـ عندي ـ بمعنى الاتفاق: أنه لا يصلى عليهم وأما إذا سباهم المسلمون، وكانوا في جملة الغنيمة، ولم يقسموا، فمات منهم ميت وهو طفل؛ فأحسب أن في الصلاة عليه اختلافا، ولا يبين لي صحة ذلك، بل الحكم يوجب الصلاة عليه؛ لأنه يعلق عليه حكم الإسلام، أو جملة المسلمين. وأما إذا قسموا ووقع لأحد من المسلمين بعينه فهو تبع له في معنى الصلاة والطهارة، ولا يلحق حكمه حكم أبويه، كان معه أحد أبويه أو كلاهما؛ لأنه قد زال عنه حكم الحر إلى الرق، وثبت له حكم الملك بالإسلام).

م 876، 351/ 2) باب (39 الصلاة على عضو من أعضاء الإنسان: (3512 [ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) كان الشافعي، وأحمد [يقولان]: يصلى على العضو من أعضاء الإنسان. وروينا عن عمر بن الخطاب

(1) في بيان الشرع والمصنف: (ومنه): قال أبو بكر وأحمد بن أبي سليمان والشافعي .. إلخ. (2) في بيان الشرع والمصنف: إذا نشأ مع أبويه أو أحدهما أو نشأ وحده .. إلخ. (3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (410/ 5): فلا تصل عليه. وفي بيان الشرع والمصنف:

فلا يصل عليه.

(4) الكندي: بيان الشرع، 61/ 16. الكندي: المصنف، 93/ 31.