الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
أنه صلى على عظام بالشام. وعن أبي عبيدة أنه صلى على رؤوس من رؤوس المسلمين. ولا يصح ذلك عنهما. وقال الأوزاعي في العضو يوجد: يوارى. وقال الشعبي: صل (1) على البدن وبه قال مالك، وقال]: لا يصلى على يد، ولا على رأس، ولا على رجل هذا قول أصحاب الرأي، إذا لم يوجد البدن، وإذا وجد نصف البدن وفيه الرأس غسل وكفن، وصلي عليه عندهم.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو من هذا الاختلاف؛ فقال من قال: إذا وجد من الميت رأسه صلي عليه، وإذا لم يوجد رأسه ووجد سائر بدنه لم يصل عليه. وقال من قال: يصلى عليه إذا وجد سائر بدنه، ولا يصلى على العضو منه. وقال من قال: يصلى على العضو منه كما يصلى على بدنه. وهذا كله إذا ثبت له حكم الإسلام، وإنما هو متفرق الأعضاء.
وأما إذا لم يعرف أمسلم هو أم غير مسلم؟ فقال من قال: حتى يعرف أنه مسلم. وقال من قال: لا يصلى عليه حتى يوجد رأسه ويعرف أنه من أهل الإقرار؛ لأنه إنما الصلاة عليهم بمعنى الولاية للمسلمين خاصة.
وإذا مات المولود، وأحد (3) أبويه مسلم فأيهما كان مسلماً فهو وميراثه، ولا حق للآخر فيه (3).
(م 877 (2 (352 باب 40 - الصلاة على القبر:
أحق
[*ش]: (ومنه: قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلى على قبر»، وبهذا قال ابن عمر، وأبو موسى الأشعري وعائشة، وابن سيرين، والأوزاعي،
(1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (411/ 5): يصلى. وفي بيان الشرع والمصنف: صلى. (2) في بيان الشرع: وإحدى. والعبارة (وإذا مات … للآخر فيه غير موجودة في كتاب المصنف. (3) الكندي: بيان الشرع، 191/ 16. الكندي المصنف، 256/ 31 - 257.