زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣

25 ـ كتاب الجنائز

الجزء الثاني

والشافعي، وأحمد. وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه أمر قرظة) أن يصلي على جنازة قد صلي عليها مرة. وقال النعمان: إذا دفن قبل أن يصلى عليه صلي على القبر وبه قال ابن الحسن ()، والنخعي، ومالك، والنعمان: لا تعاد الصلاة على الميت.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو هذا الاختلاف، إذا كان قد صلي عليه، وأما إذا لم يصل عليه لنسيان، أو لمعنى من المعاني فالصلاة لازمة، ويصلى على القبر إذا أمكن ذلك، وإلا فحيث كان فالصلاة عليه إذا قصد بها إليه (3).

(م 878، 352/ 2 - 353 باب 41 - المدة التي إليها يُصلى على القبر: ش]: (ومنه: قال أبو بكر: كان أحمد بن حنبل يقول: يصلى [عليه] إلى شهر / 154/ وقال إسحاق: يصلى عليه إلى شهر للغائب من سفر، وإلى ثلاثة للحاضر. وقال النعمان: إذا نسي أن يصلي عليه صلى عليه ما بينهم وبين ثلاث.

وقد روينا عن عائشة أنها قدمت بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره. وقال أبو سعيد: معي أنه يخرج إذا ثبتت الصلاة عليه بعد القبر فلا يمنع ذلك قرب ولا بعد، فإن كان قد صلي عليه فإنما الصلاة عليه بمعنى التخيير، وإن لم يكن صلي عليه فيصلى عليه صلاة واحدة، وما في ذلك بمعنى

التحسن

(4 () 5)

(1) في بيان الشرع وغيره: فضة. (2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (413/ 5) وبيان الشرع وغيره: وبه قال الحسن .. إلخ. (3) الكندي: بيان الشرع، 154/ 16. الكندي: المصنف، 221/ 31. الشقصي: منهج الطالبين، 498/ 3. (4) في الموضع الثاني من المصنف: التخيير.

(5) الكندي: بيان الشرع، 16/ 154 - 155. الكندي: المصنف، 222/ 31، 267 - 268.