زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

284

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 879، 2 (353 باب 42 الصلاة على الجنائز ركباناً:

ش]: كان (1) أبو ثور يقول: لا يخير لهم أن يصلوا على الجنائز ركباناً. وحكي ذلك عن الشافعي، والكوفي. وقال ابن الحسن: القياس أن يجزئهم، ولكن أستحسن وآمرهم بالإعادة.

ذلك،

قال أبو سعيد: ـ عندي ـ إنهم إن صلوا ركبانا (2) أحببت لهم الإعادة للمبالغة في فضل الصلاة، وإن لم يبعد - عندي - صواب فعلهم في وكلا القولين - عندي - حسن إن شاء الله (3).

م 880، 353/ 2 - 354 باب 43 - ] الصلاة على الجنائز في المسجد: [ش]: (ومنه: قال أبو بكر: روينا أن أبا بكر وعمر (4) صلي عليهما في المسجد، وبه قال أحمد، وإسحاق. وقال مالك: لا يصلى عليها في المسجد، إلا أن يتضايق المكان، وكره وضع الجنائز في المسجد.

قال أبو بكر: يصلى على الجنائز في المسجد، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد.

قال أبو سعيد: لم أعلم أنه جاء في قول أصحابنا بمعنى النص في أمر الصلاة في المسجد على الميت بشيء، ولكنه أنه جائز؛ لأن الميت إذا معي طهر وكان من أهل القبلة ففي بعض قولهم: إنه طاهر؛ فإذا كان طاهراً فلا

(1) في بيان الشرع والمصنف: (ومنه): قال أبو بكر: قال كان يجيزهم … ركاباً. وحكي ذلك عن

الشعبي .. إلخ.

(2) في بيان الشرع: ركاباً.

(3) الكندي: بيان الشرع 16/ 155. الكندي: المصنف، 222/ 31.

(4) في بيان الشرع والمصنف: .. أبا بكر الصديق وغيره صلى على الجنازة في المسجد .. إلخ.