الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥25 ـ كتاب الجنائز
285
الجزء الثاني
معنى لكراهية إدخاله في المسجد، والصلاة أفضلها في المسجد إذا أمكن
ذلك، كذلك
جمع
الذكر (1) (2).
م 881، 354/ 2 باب 44] الصلاة على الجنائز بين القبور: ش]: (قال أبو بكر: (ذكر نافع أنهم صلوا على عائشة، وأم سلمة وسط قبور البقيع، صلى على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز وكره ابن سيرين الصلاة بين القبور وكرهت طائفة الصلاة في المقابر، وروينا [ذلك] عن علي وابن عباس، / 150/ وعبد الله بن عمرو (3)، وبه قال عطاء، والنخعي، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. واختلف فيه عن مالك؛ فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا بأس به. وحكى عنه غيره أنه قال: [ل] أحبه.
قال أبو بكر: الصلاة في المقابر مكروهة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الأرض كلها مسجد) إلا المقبرة والحمام. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا الكراهية للصلاة في المقبرة؛ فمنهم من يفسد الصلاة فيها، وهي المكتوبة. ومنهم من لا يفسد فساد ذلك، ما لم يكن المصلي على القبر. وإنما يخرج معي صلاتهم لاستقبال القبور في معنى قولهم في قطع الصلاة معهم كما استقبل (5) المصلي. وفي
(1) هكذا في بيان الشرع وفي المصنف: كذلك جميع ذكر المسائل في الصلاة على القبر. ولعل
الصواب: كذلك
جميع
الذكر.
(2) الكندي: بيان الشرع، 155/ 16. الكندي: المصنف، 222/ 31.
(3) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (417/ 5): وعبد الله بن عمر. وفي بيان الشرع وغيره: وابن.
(4) في بيان الشرع وغيره: مسجد وطهور إلا .. إلخ.
(5) في المصنف: كما يستقبل المصلي هو معنى قولهم .. إلخ.