زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦

286

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

معنى قولهم: إنه لا يقطع صلاة الجنائز شيء، كما يقطع صلاة الفريضة، من ممر، ولا نجاسة قدام المصلي؛ فإذا ثبت هذا المعنى فصلاتهم تامة هنالك، وإن أمكن الصلاة في غير المقبرة كان ـ عندي ـ أحسن).

م 882، 2/ 355 باب (45 - موقف الإمام من الرجل والمرأة: [ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كان الحسن لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة. وقال أصحاب الرأي: يقوم بحيال الصدر رجل كان أو امرأة). وكان الثوري يقوم مما يلي صدر الرجل. وقال أحمد: يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل [عند] صدره.

قال أبو بكر: «يقوم من المرأة وسطها وعند رأس الرجل»، روينا هذا القول عن النبي.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنهم يأمرون أن يقوم المصلي الإمام (3) على جنازة الرجل من حيال وسطه مما يلي صدره، وعلى المرأة مما يلي الصدر. ويخرج هذا - عندي ـ على معنى الأدب، وإذا استقبل المصلي الميت ولم يخرج منه (4) من حيثما استقبله فقد استقبله، وصلى عليه).

(1) الكندي: بيان الشرع، 16/ 150 - 151. الكندي: المصنف، 214/ 31 - 215. الشقصي: منهج الطالبين، 3/ 497.

(2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (418/ 5): بحيال الصدر رجلًا كان أو امرأة. وفي بيان الشرع وغيره بحيال صدر الرجل، الرجل كان أو امرأة.

(3) كلمة (الإمام) غير موجودة في الموضع الثاني من المصنف.

(4) في الموضع الثاني من المصنف: ولم يخرج من حيثما استقبله.

(5) الكندي: بيان الشرع، 143/ 16. الكندي: المصنف، 223/ 31. 229 - 230.