الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧25 ـ كتاب الجنائز
287
الجزء الثاني
م 883، 2/ 355 - 356 باب (46] تقديم جنائز الرجال على جنائز
النساء إذا اجتمعن:
[]: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء جعل (1) الرجال يلون الإمام، والنساء أمام ذلك، روينا هذا القول عن عثمان، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، والحسن، والحسين، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي قتادة، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك بن أنس، والثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الحسن،
والقاسم، وسالم: يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة. وفيه قول ثالث وهو: أن يصلى على المرأة على حدة، وعلى الرجال (2) على حدة، فعل هذا عبد الله بن مغفل (3)، وقال: هذا لا شك فيه. قال أبو بكر بالقول الأول أقول؛ للسُّنَّة التي ذكرها ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، قالوا: هي السنة].
أن التقديم
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى القولين جميعاً الأولين؛ فبعضهم يرى (4) ما يقدم إلى القبلة. وبعضهم يرى التقديم ما قرب إلى الإمام. ولكل معنى في ذلك. ومعي أنه يخرج في بعض قولهم: إن الجنائز إذا اجتمعن صففن صفاً، كيفما كان، وصلى عليهن المصلي صلاة
(0)
(1) في بيان الشرع والمصنف: جعلت الرجال نحو الإمام .. إلخ. (2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (422/ 5) وبيان الشرع والمصنف: الرجل.
(3) في بيان الشرع والمصنف: ابن معقل.
(4) في بيان الشرع: أن تقديم وفي المصنف: أن يقدم.:
(5) كلمة (إلى) غير موجودة في المصنف.