الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
واحدة، ولا تقدم بعضها على بعض، وإن صلى على كل واحدة على حدة (1) ذلك فلا شك في بمعنى ذلك أنه قد أصاب، وإنما هذا نحبه تخفيف (2) من المصلين وعليهم"
م 884، 356/ 2 باب 47 - قتلى المسلمين والمشركين يختلطون: [ش]: (ومنه قال أبو بكر: (إذا اختلط قتلى المسلمين والمشركين صلي عليهم، ونوي بالصلاة على المسلمين هكذا قال الشافعي. وقال ابن (4) الحسن: إن كان الموتى كفاراً وفيهم رجل من المسلمين لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر () والاثنين استحسن الصلاة عليهم.
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه يصلى على المسلم، ولا يدع الصلاة عليه، ولو كان واحداً في جماعة صلي على الجماعة كلهم، وقصد بالصلاة على المسلم، وأحب في هذا الفصل أن يجمعوا ولا يفرقوا، ولا يفرد كل واحد منهم على حياله، فتكون قد وقعت الصلاة على الانفراد على مشرك، فإن فعلوا ذلك وإنما قصدهم بالصلاة على المسلم خرج معنى قولهم على الصحيح - عندي - إن شاء الله؛ لأن هذا من
الاحتياط).
(1) في المصنف: حياله.
(2) هكذا في بيان الشرع وفي المصنف: .. وإنما هذا تخفيف من المصلين عليهم. (3) الكندي: بيان الشرع، 118/ 16. الكندي: المصنف، 170/ 31 - 171. (4) في بيان الشرع والمصنف: أبو.
(5) في بيان الشرع والمصنف: .. فيهم كافر يستحب الصلاة عليهم. (6) الكندي: بيان الشرع 179/ 16. الكندي: المصنف، 244/ 31.