الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩25 ـ كتاب الجنائز
289
الجزء الثاني
م 885، 357/ 2 باب 48 - ] التيمم للصلاة على الجنائز:
[ش]: (ومنه: قال أبو بكر واختلفوا في التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها؛ فكان الشعبي (1)، وعطاء، وسالم، والنخعي، وعكرمة]، والزهري، وسعيد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: يتيمم ويصلي عليها، وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا يصلى عليها بتيمم وفيه قول ثالث، وهو: أن يصلي عليها على غير طهارة، ليس (2) فيها ركوع ولا سجود. هذا قول
الشعبي.
قال أبو بكر: بقول مالك أقول (3).
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: أن يتيمم إذا خاف فوت الصلاة على الجنازة، فهذا من معنى العذر للفوت. ويخرج في معنى قولهم: إنه لا يصلي عليها إلا بطهارة إذا كان يجد الماء؛ لثبوت القول منهم: إنه لا يقرأ القرآن إلا على طهور تام. ولا أعلم أنه يخرج في قولهم: إنه يصلي عليها بغير تيمم ولا طهارة، ولا معنى بمنع ذلك من الدخول عليها إذا ثبت التيمم في موضع وجود الماء (4).
(1) في بيان الشرع والمصنف:
: الشافعي.
(2) في بيان الشرع والمصنف: .. طهارة لشيء ليس فيه ركوع .. إلخ.
(3) قد تقدمت هذه المسألة في المسألة. رقم. 220، باب 34 - المتيمم من خشي أن تفوته الصلاة
على الجنازة.
(4) الكندي: بيان الشرع، 123/ 16. الكندي: المصنف، 179/ 31.