زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 886 - 887، 1357/ 2 - (358 باب (49] مسائل جنائز الأحرار والعبيد. إذا شرع في صلاة الجنازة ثم جاءت جنازة أخرى)): [ش]: [م 886] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كل (1) من نحفظ من أهل العلم [يرى] أن الحر والعبد إذا اجتمعا أن الذي يلي الإمام منهما الحر. روينا هذا القول عن عليّ، والشعبي، والنخعي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

م 887] وكان سفيان الثوري يقول: إذا صليت على جنازة فكبرت عليها تكبيرة أو تكبيرتين (3)، ثم أُتي بجنازة أخرى فتمم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى. هكذا مذهب مالك (3)، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: كلما تمت (4) أربع تكبيرات على واحدة حملت. وقال أحمد: يكبّر إلى سبع ثم يقطع، ولا يزيد على سبع.

قال أبو سعيد: إنه يخرج في قول أصحابنا في اجتماع الحر والعبد معنى اجتماع المرأة والرجل، وثبوت معنى قولهم: أن يقدم الحر على العبيد البالغين، بعضهم بعضاً، والصبيان بعضهم بعضاً، فمن يرى التقديم منهم مما يلي القبلة يقدم الحر البالغ، ثم الحر الصبي، ثم العبد). ومن يرى التقديم مما يلي الإمام فكذلك (6) يخرج في معنى قولهم: أن يثبت في كل ميت صلاة تامة وهي أربع تكبيرات في اجتماع (الصلاة على الموتى إذا اجتمعوا، فإذا

(1) في بيان الشرع والمصنف: أجمع كل من نحفظ عنه. (2) في بيان الشرع والمصنف: أو اثنتين. (3) في بيان الشرع والمصنف: مذهب أنس

(4) في بيان الشرع والمصنف: كبر.

مالك.

بن

(5) في المصنف: .. يقدم الحر البالغ، ثم العبد البالغ، ثم الحر الصبي، ثم العبد.

(6) في بيان الشرع: وكذلك.

:

(7) في بيان الشرع واجتماع