الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢292
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
تغيب الشمس ثم يستقبل الصلاة، فأوجب العذر عنده أن يكبر ثلاثاً لمعنى قيل له، فقال له / 151/ الإمام: فإني أخاف الحجاج فقال: إن قال لك الحجاج شيئاً فقل له: أمرني جابر).
جماع (2) [أبواب] صفة الصلاة على الجنازة
(359/ 2 باب (51 الأمر بالصفوف على الجنائز:
[* ش]: (ومنه: قال أبو بكر:) ثبت عن جابر بن عبد الله أنه قال:] «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث (3)».
م 889 - 890، 359/ 2 - 360 باب 52 رفع اليدين في التكبير على
الجنازة:
[ش]: [م 889] أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة (4) يرفع يديه] في أول تكبيرة [يكبرها].
م 890] واختلفوا: في رفع اليدين في سائر التكبير؛ فكان ابن عمر يرفع في كل تكبيرة على الجنائز، وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وسالم بن عبد الله، وقيس بن أبي حازم، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه واختلف فيه عن مالك. وقالت طائفة:
(1) الكندي: بيان الشرع 151/ 16 - 152. الكندي: المصنف، 215/ 31. (2) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط (426/ 5). (3) في المصنف: .. فكنت الثاني في الصف أو الثالث.
(4) في بيان الشرع والمصنف: الجنائز.
(5) نص الإشراف منقول من الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر تفصيلا، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع.