زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣

25 ـ كتاب الجنائز

293

الجزء الثاني

يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعد ذلك. هذا قول سفيان

الثوري، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. /143/

قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق: معي إنهم لا يرفعون أيديهم في التكبير في الصلاة على الجنائز في جميع ذلك، ولا يأمرون به، ويخرج ـ عندي - كراهية ذلك بمعنى (1) رفع اليدين إلا من عذر في ذلك على ثبوت معنى صلاة الجنازة (2). فإذا رفعوا أيديهم [ليقتدي بعضهم ببعض في التكبير، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا فصول بالحدود، وإنما تكبير في صعيد، واحد، فربما كان الناس كثيراً وفيهم من هي يسمع التكبير؛ فإن فعلوا لهذا المعنى أو لما يشبهه كان ذلك ـ عندي ـ أشبه بالحسن في صلاة الجنازة خاصة (4).

لا

(م 891 - 893، 360/ 2 - 363) باب 53 - عدد التكبير على الجنائز. باب 54 - قول سبحانك اللهم وبحمدك بعد أول تكبيرة يكبرها المرء على

الجنازة:

ش]: (ومنه) (5): قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلى على

النجاشي وكبر أربعاً».

(1) في المصنف:

لمعنى.

(2) في المصنف: .. إلا من عذر، ومن العذر ـ عندي ـ جائز في ذلك على ثبوت معنى صلاة

الجنازة .. إلخ.

(3) في بيان الشرع والمصنف: لمعنى يقتدي.

(4) الكندي: بيان الشرع، 143/ 16 - 144. الكندي: المصنف، 223/ 31 - 224.

(5) نص الإشراف منقول من الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر تفصيلا، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع.