زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤

294

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[م 891] وبه قال عمر بن الخطاب له، وزيد بن ثابت، وابن أبي أوفى، وابن عمر، والحسن بن علي، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعقبة بن عامر، ومحمد بن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وقالت طائفة: يكبّر خمساً. هذا قول ابن مسعود وزيد بن أرقم. وفيه قول ثالث، وهو: أن يكبر ثلاثاً، هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك. وقال ابن سيرين: إنما كانت التكبيرات ثلاث، فزاد واحدة. وفيه قول رابع، وهو: أن لا يزاد على سبع ولا ينقص عن ثلاث هذا قول بكر بن عبد الله المزني). وقال أحمد بن حنبل: لا ينقص من أربع، ولا يزاد على سبع. وفيه قول سادس، وهو: أن يكبروا بما كبّر إمامهم. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود. وقال إسحاق بن راهويه: إذا كبر الإمام على الجنازة خمساً أو أربعاً، أو ما زاد] إلى أن يبلغ سبعاً لزم المقتدي به أن ينتهي إلى تكبير (2) الإمام. وفيه قول سابع، وهو: أن يكبر ستاً، روينا ذلك عن علي بن أبي طالب. وقال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[م 892] وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربعاً في الإمام يكبّر خمساً؛ فقالت طائفة: إذا زاد الإمام على أربع انصرف، هذا قول الثوري، وكذلك فعل انصرف لما ذهب الإمام يكبر الخامسة. وكان النعمان

(1) في بيان الشرع والمصنف: .. أن لا يزاد على سبع، ولا ينقص من أربع، ولا تزاد على سبع، ولا ينقص من ثلاث هذا قول أبي بكر بن عبد الله المزني.

(2) في بيان الشرع والمصنف: .. ينتهي أن يكبر الإمام .. إلخ. (3) في بيان الشرع والمصنف: وقد اختلف في رأي الإمام أن يكبر أربعاً ويكبر خمساً، فقال الثوري: ينصرف، وبه قال النعمان وهذا قول مالك، يقف حيث وقفت السنة. وقال أحمد بن حنبل: يكبر خمساً إذا كبر الإمام خمساً. وقال إسحاق بن راهويه بمعناه. وكان الثوري وإسحاق .. إلخ.