زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥

25 ـ كتاب الجنائز

295

الجزء الثاني

يقطعه حيث يكبّر الرابعة ويسلم ثم ينصرف. وقال مالك في هذا: قف حيث وقفت السنة أن لا تكبر الخامس.

وفيه قول ثان، وهو: أن يكبر خمساً إذا كبر الإمام خمساً، هذا قول أحمد بن حنبل. وقال إسحاق: لو كبر ستاً أو سبعاً، يعني يتبعه. وذكر لأحمد إذا كبر ستاً، أو سبعاً، أو ثمانياً، قال: أما هذا فلا، أما خمس فقد روي عن النبي، ونحن نختار أربعاً.

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى أنه «كبر على الجنائز أربعاً».

[م 893] [قال أبو بكر: لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة، كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة قولاً، ولا وجدنا ذلك عن أصحابه، ولا عن التابعين].

وقد كان الثوري، وإسحاق بن راهويه] يستحبان أن يقول المرء عند التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك (). وذكر ذلك لأحمد، فقال: ما سمعت.

قال أبو بكر: ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصار، فإن قاله قائل فلا شيء عليه، وإن تركه فلا شيء عليه.

قال أبو سعيد معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: «إن الصلاة على

:

(1) في بيان الشرع والمصنف: .. وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، ولم نجد ذلك في / 144/ سائر كتب أهل العلم، وهو من المباح إن شاء قاله وإن شاء لم يقله، وكان ابن عمر يشير بإصبعيه إذا صلى على الجنازة، وكان الأوزاعي، ويفعله، وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون به بأساً. قال أبو سعيد .. إلخ. والعبارة (وكان ابن عمر يشير .. إلخ) موجود

معناها

في الأوسط (436/ 5).