زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦

296

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الجنازة كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام أبي بكر تكبيراً غير مؤقت، فلما كان في أيام عمر به نظر الاختلاف في ذلك،، وهي سنة جامعة، فقيل: إنه جمع أصحاب رسول الله، وأشار عليهم بالاجتماع على شيء، وقال: إنكم أصحاب رسول الله، فإذا اجتمعتم على شيء اجتمع الناس بعدكم، وإن اختلفتم اختلف الناس بعدكم. فاجتمعوا على أربع تكبيرات (1) على معنى ما قيل. وهي ثابتة في قول أصحابنا أربع تكبيرات لا يزاد فيها ولا ينقص، إلا لمعنى عذر).

م 894، 363/ 2 - 365) باب 55 - ] قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى (3):

ذلك،

ش]: (ومنه: قال أبو بكر: [قال طلحة بن عبد الله بن عوف: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فلما سلم. سألته فقال: «سُنّة وحق»].

جمع

عن

فاستشارهم

(1) روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة - واللفظ له ـ عن أبي وائل قال: الناس عمر التكبير على الجنازة فقال بعضهم: كبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، وقال بعضهم: كبر سبعاً، وقال بعضهم: كبر أربعاً، قال: فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة (مصنف عبدالرزاق، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة، رقم 6393، 479/ 3. مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعاً، رقم 11445، 2/ 495). وروى ابن شبة عن إبراهيم النخعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبعاً وخمساً وأربعاً حتى توفي، وكان الناس على ذلك في ولاية أبي بكر، فلما ولي عمر نه فرأى اختلافهم قال: إنكم يا أصحاب محمد إن اختلفتم اختلف الناس بعدكم فأجمعوا على رأي يأخذ به من بعدكم، فاجتمعوا على أن ينظروا آخر جنازة كبّر عليها رسول الله حتى قبض فيأخذوا به ويرفضوا ما ذلك، فكانت آخر جنازة كبر عليها النبي أربع تكبيرات فأخذوا بذلك (ابن شبة: أخبار

سوي

المدينة، باب جمع عمر ه الناس على التكبير على الجنائز، رقم 1230، 390/ 1). (2) الكندي: بيان الشرع، 16/ 144 - 145. الكندي: المصنف، 224/ 31 - 226.

(3) نص الإشراف منقول من الأوسط، وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع لم نلتفت إليه إلا

فيما يفسد المعنى.