الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
عن علي، وجابر بن عبد الله، وواثلة (1) بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة وأبي أمامة بن سهيل (2)، وأنس بن مالك وابن عباس، وابن عمر، وبه قال ابن سيرين، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري وابن عيينة، وابن المبارك، وعيسى بن يونس، ووكيع)، وابن مهدي، وأحمد، وإسحاق. وقال
/ 146 الشافعي مرة بتسليمتين، وقال مرة: إن شاء سلم تسليمة. وقال أصحاب الرأي: يسلم تسليمتين.
قال أبو بكر: الأول (أولى
(4)
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج بمعنى الاتفاق في قول أصحابنا: إن التسليم من صلاة الجنازة تسليمة واحدة خفيفة، يصفح بها وجهه يميناً وشمالا، وكذلك سائر الصلوات إنما يسلم () معهم واحدة).
م 897، 2/ 367 باب 58] قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على
الجنازة:
[ش]: (قال أبو بكر) واختلفوا في قضاء ما يفوت من التكبير على الجنازة؛ فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا يقضي [وبه] قال الحسن البصري، وأيوب السختياني، والأوزاعي.
(1) في بيان الشرع والمصنف: ووائلة بن الأسقع، وابن أبي وقاص، وأبي هريرة .. إلخ. (2) هكذا في الإشراف وفي الأوسط (445/ 5) وبيان الشرع والمصنف: .. بن سهل. (3) في بيان الشرع والمصنف: ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مالك، وأحمد .. إلخ. (4) في بيان الشرع والمصنف: بالقول الأول أقول.
(5) في الأصل: عن.
(6) في المصنف: إنما التسليم.
(7) الكندي: بيان الشرع، 146/ 16 - 147. الكندي: المصنف، 228/ 31 - 229. (8) في بيان الشرع والمصنف: وأيوب بن تيمة السجستاني.