الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١25 ـ كتاب الجنائز
الجزء الثاني
وفيه قول ثان، وهو: أن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة]، هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، [وإسحاق]، والنعمان.
قال أبو بكر: هكذا (1) نقول، وإنما يقضيه تباعاً قبل رفع الجنازة، فإذا رفعت سلم وانصرف.
جماعة،
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه لا بدل على المصلي فيما فات من صلاة الجنازة، وإنما يصلي ما أدرك وينصرف بانصراف الإمام والناس، ولا أعلم بينهم في هذا اختلافاً، والمعنى في ذلك أنها ليست بصلاة واجبة على العبد إلا (2) بمعنى الجنازة، وصلاة الجنازة إنما هي فإذا قامت السُّنَّة (3) بما قامت انحط على الجميع الصلاة على الميت بمعنى الوجوب، وإن أبدل على غير قصد إلى خلاف ولا تخطئة فلا يبين لي في ذلك بأس، والله أعلم؛ لأنه ذكر (4).
(م 898، 2/ 367 - 368) باب (59 - ] المرء ينتهي إلى الإمام قد فاته بعض التكبير:
[ش] (ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل ينتهي [إلى] الإمام وقد كبر؛ فقال الحارث بن يزيد ومالك والثوري والنعمان وابن الحسن وإسحاق]: لا يكبر حتى يكبر / 152 الإمام، فإذا كبر [الإمام] كبر
(1) في بيان الشرع والمصنف: بهذا أقول، وإنما يقضيه تباعاً قبل أن ترفع الجنازة .. إلخ. (2) في المصنف: .. العبد لمعنى الجنازة .. إلخ.
(3) هكذا في الأصل.
(4) الكندي: بيان الشرع، 152/ 16. الكندي: المصنف، 218/ 31.