زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الذي (1) ينتهي إلى الإمام. وقال الشافعي:] لا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية، ولكن يفتتح (2) لنفسه وبه قال يعقوب. وسهل أحمد في القولين جميعاً.

قال أبو بكر: قول الشافعي أحب إليّ؛ لأنه في [مثل] الصلاة المكتوبة، وكذلك (3) يفعل من انتهى إلى الإمام في مكتوبة.

أنه قال أبو سعيد: معي يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا انتهى الرجل إلى صلاة الجنازة وقد كبر الإمام التكبيرة الأولى فإنه يوجه ويكبر ما فاته من الإمام من هذا الحد، وهو التكبيرة الأولى، ما لم يكبر الإمام التكبيرة الثانية، فإذا كبر الإمام التكبيرة الثانية فقد فاته حدان مع الإمام، وهما التكبيرتان الأوليان بجملتهما، وحدهما ويكبر مع الإمام؛ لأن التكبيرة الثانية عن التوجيه ولا بد من التوجيه في معنى قولهم لافتتاح

الصلاة به.

وفي معنى قولهم: إنه يقرأ فاتحة الكتاب في هذا الحد الثالث، ويلحق الإمام بما هو فيه، فإذا كبر الثالثة أخذ (4) في التحميد والدعاء، ولا يقرأ فاتحة الكتاب ثانية؛ لأنه إنما هو تبع للإمام فيما الإمام فيه، ولا بدل عليه. وليس له في قولهم: أن يكبر إذا أدرك الإمام تكبيراً متوالياً غير تكبير الإمام، ويشبه معاني قولهم شبه ما حكي من قول الشافعي

(1) في بيان الشرع والمصنف: كبر إلى أن ينتهي الإمام.

(2) في بيان الشرع والمصنف: بفتحه بنفسه.

(0)

(3) في بيان الشرع والمصنف: كذلك نفعل للخبر إذا انتهى إلى الإمام. قال أبو سعيد .. إلخ.

(4) في المصنف:: دخل.

(5) الكندي: بيان الشرع، 152/ 16 - 153. الكندي: المصنف، 218/ 31 - 219. الشقصي: منهج الطالبين، 3/ 497 - 498.