الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣25 ـ كتاب الجنائز
الجزء الثاني
م 99 - 100، 368/ 2 - 369 باب (60] جماع أبواب دفن الموتى: [ش]: (ومنه): قال أبو بكر: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «احفروا وأوسعوا)، وادفنوا الاثنين والثلاثة، وقدموا أكبرهم) قرآناً».
قال أبو بكر:
م 899] لم يختلف من نحفظ
(3)
عنه من أهل العلم أن دفن الموتى لازم
وواجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به سقط فرض
ذلك عن سائر المسلمين.
[900] واختلفوا في اللحد والشق؛ فاستحب كثير منهم اللحد. روينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصاهم: إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا بخدي إلى
الأرض. واستحب [اللحد] إبراهيم النخعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: إذا كانوا بأرض شديدة لحد () لهم، وإذا كانوا بأرض رقيقة شق لهم.
قال أبو بكر: هذا حسن
قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني ما قال في قول أصحابنا بنحو ما
معي
حكاه كله، إلا ما روي عن عمر بن الخطاب له: إذا وضعتموني في لحدي فأفيضوا بجلدي الأرض؛ فإنه يخرج في معنى قولهم: إن بعضاً يحده إلى الأرض)،
(1) في بيان الشرع والمصنف: ووسعوا.
(2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (450/ 5) وبيان الشرع والمصنف: أكثرهم.
(3) في
الأوسط وبيان الشرع والمصنف: أحفظ.
(4) في بيان الشرع والمصنف: فأفيضوا بجلدي الأرض.
(5) في بيان الشرع والمصنف: يلحد لهم، وإن كانوا ببلاد رفيق شق لهم.
(6) لم أجد هذا الأثر عن عمر بن الخطاب، وقد روى ابن سعد وابن عساكر عن عبد الله بن
قيس بن عباد عن أبيه أنه أوصى قال: إذا أنا مت فكفنوني في بردتي عصب، وجللوا سريري
=