الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥25 ـ كتاب الجنائز
الجزء الثاني
القبر؛ فقال قوم: يسل سلاً من قبل رجل القبر، روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد الأنصاري، والشعبي، والنخعي، والشافعي. وقال آخرون: يؤخذ من قبل القبلة، معترضاً، روي ذلك عن علي، وابن الحنفية، وبه قال إسحاق. وقال مالك: لا بأس أن يدخل الميت من نحو رأس القبر أو رجله أو وسطه.
قال أبو بكر: بالقول (1) الأول أقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في معنى الاتفاق، فيما يأمرون به القول الأول: إن الميت يدخل من نحو الرجلين، كذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين»، فيؤمر أن لا يدخله أحد إلا من بابه، ولا يدخل فيه شيء إلا من بابه؛ من إلا من بابه؛ من ميت أو لبن، أو طين، ولا يخرج منه أحد إلا من بابه (3).
6
(م 902 (2 (370 باب 62 - ] قدر ما يعمق القبر:
ش]: قال أبو بكر: (روينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة. وعن عمر بن عبد العزيز، والنخعي أنهما قالا: يحفر للميت إلى السرة). وقال مالك: أحب إلي أن لا يكون عميقاً جداً ولا من أعلا الأرض. روينا عن أبي موس موسى الأشعري أنه أوصى أن يعمقوا
قريباً (ه)
(1) في بيان الشرع والمصنف: الأول أحب إلي.
(2) رواه الطبراني في مسند الشاميين عن النعمان بن بشير بمعناه مسند الشاميين، باب صفوان عن كرب اليحصبي، رقم 1013، 112/ 2).
(3) الكندي: بيان الشرع 16/ 215. الكندي: المصنف، 286/ 31 - 287.
(4) في بيان الشرع وغيره: .. للميت السنه.
(5) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (454/ 5): أن لا يكون عميقة جدا ولا قريبة. وفي بيان
الشرع وغيره: أن لا تكون عميقة ولا قريبة.