زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[له] قبره. وقال الشافعي: أحب أن يعمق قدر بسطة، فلا يقرب (1) على أحد إن أراد نبشه، ولا يظهر له ريح.

وقال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا استحباب عمق القبر، وأحسب أنه في الرواية أنه لا يجاوز به ثلاثة أذرع»، حسب (2) معنى القبر على اللحد، وأحسب أنه نحو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن (3) تعميق القبور فوق ثلاثة أذرع، والله أعلم بما حكي عن عمر بن الخطاب الله في بسطة. والبسطة معنا أكثر من ثلاثة أذرع، وإن أوجب الرأي ذلك لمعنى خوف ضرر من ستر (5) من سبع، أو يستر الموضع بثوبه الأرض وسهولتها، كان النظر - عندي - موجباً حكم الشهادة؛ لأن الأرض لعلها أن النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع قبره من الأرض قدر شبر (7)). (8) (9).

تختلف، وروي

(1) في بيان الشرع وغيره: فلا يعرف.

(2) في المصنف: أحسب معنى القبر غير اللحد. ولعل عبارة المصنف هي الأولى بالصواب. في المصنف: نهى أن تعمق القبور .. إلخ.

(4) لم أجد في هذا المعنى حديثاً، ولعله مما أثر عن بعض أهل العلم. (5) في المصنف: .. لمعنى خوف ضرر من سبع أو بشر لموضع يبوسة الأرض وسهولتها .. إلخ. (6) في الأصل: عن.

(65، 411/ 3

(7) رواه البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه (السنن الكبرى، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع جداً، رقم 6528، (8) ورد في بيان الشرع في هذا الموضع نص يحتمل أنه من تعليق أبي سعيد أو من غيره، وهو كالآتي: ويكره المشي على القبور، وإن اضطر إلى ذلك فلا شيء عليه. ومن وطئ على القبر عند حمل الجنازة إذا لم يمكنه إلا ذلك لم يضره. وباب القبر من عند الرجلين، فمن هنالك يدخل منه، (ومنه): يدخل من يدفن الميت. (ومنه): يدخل اللبن، والله أعلم. ومن خرج من عند رأس الميت فلا أعلم أنه يأثم إذا خرج وقد ضرب عليه بالطين، ولا يجوز أن يكسر على القبر آنية؛ أمر بذلك الميت أم لم يأمر، وهذا من إضاعة المال، ومن فعل أثم إن كان ماله أتلفه، وإن كان مال غيره / 212/ ضمنه، والكسر على القبر لا نفع فيه يصل إلى الميت ولا إلى الحي. (9) الكندي: بيان الشرع، 212/ 16 - 213. الكندي: المصنف، 282/ 31. الشقصي: منهج الطالبين، 516/ 3.