الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧25 ـ كتاب الجنائز
الجزء الثاني
(م 903، 371/ 2 باب 63 - التسمية عند وضع الميت في القبر: ش]: (ومنه): قال أبو بكر: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا وضعتم موتاكم في قبوركم (1) فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. وروينا عن (2) أنه كان إذا سوى التراب على الميت قال: «اللهم أسلمه إليك الأهل والمال والعشيرة، وذنبه عظيم فاغفر له». وروينا عن أنس بن مالك، وغيره (3) أنهم دعوا بدعوات مختلفة، وهي مذكورة في غير هذا الباب).
عمر
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي: إن
صل الله (5
بسم
/ 215/ الذي يجعل الميت في قبره إذا جعله في لحده قال: الله وعلى ملة على رسول الله). وبعضهم يقول: بسم الله والحمد لله وعلى ملة رسول الله. وأما الدعاء على الميت فلا يكون في الصلاة، ولا بعد الصلاة إلا للمسلم المستحق للولاية، وأما غير ذلك فلا يفرد بالدعاء إلا في جملة المسلمين. والدعاء للميت كله تصديق إلا في الولي، بما) هو في أمور الآخرة، وإذا ثبتت ولايته جاز وثبت الدعاء له والاستغفار بما فتح الله، يحسن ذلك في السر والجهر، والوحدة والاجتماع، وكل ما اجتمع عليه كان أفضل، ما لم يتفق في ذلك تقية، أو تولد فتنة).
(1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (456/ 5) وبيان الشرع والمصنف: قبورهم. (2) في بيان الشرع والمصنف: عن ابن عمر.
(3) في بيان الشرع والمصنف: وعروة. (4) في بيان الشرع والمصنف: الموضع.
(5) روي
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا. أحمد عن ابن عمر
وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم (مسند أحمد، رقم 4990، 40/ 2).
(6) في بيان الشرع إلا في الولي إلا بما هو .. إلخ.
(7) الكندي: بيان الشرع، 215/ 16 - 216. الكندي: المصنف، 287/ 31 - 288.
بسم
الله