زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 90، 372 - (372 باب 64 - مد الثوب على القبر:

ش]: من كتاب الإشراف قال أبو بكر كان عبد الله بن يزيد وشريح، وأحمد بن حنبل يكرهون نشر الثوب على قبر [الرجل]. وكان أحمد، وإسحاق (1) يحبان أن يفعل ذلك بقبر المرأة وكذلك قال أصحاب الرأي، ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل. وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل، وقبر (2) المرأة. وقال الشافعي: ستر المرأة أوكد من ستر الرجل إذا

(2)

أدخلت قبرها. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: ثبوت ستر القبر بالثوب عند إدخال الميت في لحده في الرجل والمرأة، والصغير والكبير، ويخرج ذلك ـ عندي ـ على معنى الأدب، ولا يبين لي لزومه، ولعل الصغير من الذكران أشبه بالرخصة في ذلك في معنى الأدب معه (3).

6

(م 900، 372/ 2 باب 65 - ] الدفن بالليل:

ش]: (ومنه: قال أبو بكر واختلفوا في الدفن بالليل؛ فممن دفن بالليل] أبو بكر، وفاطمة، وعائشة، وعثمان بن عفان ورخص في ذلك عقبة بن عامر (4)، وسعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكان الحسن البصري يكره الدفن بالليل. قال أبو بكر: الدفن بالليل مباح؛ لأن مسكينة دفنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فلم ينكر ذلك عليهم.

(1) في بيان الشرع والمصنف: وكان أحمد بن حنبل يختار أن يفعل ذلك بقبر المرأة .. إلخ. (2) في بيان الشرع والمصنف: وستر.

(3) الكندي: بيان الشرع، 16/ 214. الكندي: المصنف، 285/ 31. الشقصي: منهج الطالبين، 3/ 517. (4) في بيان الشرع والمصنف: بن أبي عامر.