زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

المكغف (1) ثلاثاً. وكان الزهري يرى ذلك. روي عن ابن عباس أنه لما دفن زيد بن ثابت حتى عليه التراب ثم قال: هكذا يدفن العلم. وكان الشافعي يرى (2) أن يحثي من على شفير القبر بيديه ثلاثاً.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه يستحب لمشيع الجنازة أن يلي حضور القبر لمعاني مصالح دفن الميت، إن أمكنه جميعاً، وإلا ما أمكنه منها، فإذا صلى على الميت استحب له أن يحثو عليه حثوات من أحسب أنهم يريدون المشاركة في الفضل كله؛ في حمل الجنازة، والصلاة ودفنه؛ لأن ذلك لازم وفضل).

ترابه

(م 907، 373/ 2 - 37 باب 67] الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة والرجل والمرأة في قبر واحد)):

[ش]: (ومنه: قال أبو بكر) واختلفوا في دفن الاثنين (4) في القبر؛ فكان الحسن البصري يكره ذلك. ورخص في ذلك غير واحد [من أهل العلم].

روينا

عن عطاء، ومجاهد في الرجل والمرأة يدفنان في القبر: يقدم الرجل. وبه قال مالك، والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، والنعمان. غير أن

الشافعي وأحمد قالا يدفنان في مواضع الضرورات.

وبه نقول، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآناً.

(1) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (461/ 5): يزيد بن المكفف. وفي بيان الشرع والمصنف:

زيد بن المهلب.

(2) في بيان الشرع والمصنف: وكان الشافعي يحثو على سفيان القبر .. إلخ.

(3) الكندي: بيان الشرع، 217/ 16. الكندي: المصنف، 289/ 31.

•

(4) في بيان الشرع والمصنف .. دفن المرأة والرجل في .. إلخ.