الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٢زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[وقال عطاء، والزهري، والأوزاعي: تدفن مع أهل دينها.
قال أبو بكر: هذا أصح، ولا يصح] ما روي عن عمر بن الخطاب في هذا
الباب.
معي
قال أبو سعيد: أنه يشبه معاني قول أصحابنا معنى القول الآخر: إنها تدفن في مقابر أهل ملتها؛ لأن حكم ما في بطنها غير محكوم به في حكم الحياة بوجه من الوجوه، لا في موارثة، ولا في قبر، وذلك حكمه حكم الذمية في معنى الاتفاق.
له
وإنما يشبه معنى ما يروى عن عمر بن الخطاب له في قول أصحابنا: لو خرج من الولد شيء، فاستهل بمعنى ما يثبت حكمه بالحياة الدنيا) بالموارثة وعرف ذلك، ثم مات بحاله وماتت؛ فقد قيل في هذا: إنه يدفن في مقابر المسلمين؛ لحكمه الثابت فيها، وإن أمكن غسله هو غسل، وصلّي عليه، ولو كان متعلقاً بها، وإنما يقصد بالصلاة عليه هو (3).
م 909 374/ 2 - 375 باب 69] نقل الميت من بلد إلى بلد:
6
[ش] (ومنه قال أبو بكر: (واختلفوا فى نقل الميت من بلد إلى بلد؛ فكرهت عائشة ذلك، وكره [ذلك] الأوزاعي وسئل الزهري عن هذه (4) المسألة فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد من العقبين) إلى
(1) في بيان الشرع: لا في مواراته ولا قبره وذلك على حكمه حكم الذمية .. إلخ. (2) في المصنف: بالحياة في الدنيا للموارثة.
(3) الكندي: بيان الشرع، 16/ 60. الكندي: المصنف، 91/ 31 - 92. (4) في بيان الشرع والمصنف: عن هذا فقال .. إلخ.
(5) هكذا
في الإشراف. وفي الأوسط (464/ 5) وبيان الشرع والمصنف: العقيق.