زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣

26 ـ كتاب الزكاة

الجزء الثاني

والجذعة من البقر ـ عندي - أنها تقوم في موضع سن بنت مخاض، والثنية تقوم مقام بنت لبون، والرباع يقوم مقام حقة، والسدس يقوم مقام الجذعة من الإبل. وعلى هذا يجري حسابها).

(926 - 927، (11 - 10/ 3) باب 5 - صدقة الغنم:

[

ش]: [م 926] وأجمع (3) كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة (3) شاة، وروينا هذا القول عن عليّ، وعبد الله بن عباس، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، والحسن بن صالح، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، وبه نقول.

م 927] وقال الثوري: فإذا زادت على الثلث مائة فليس فيها الثلث مائة (4) حتى تبلغ أربع مائة، فإذا بلغت أربع مائة ففي كل مائة شاة. وهكذا قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.

(1) الكندي: بيان الشرع 121/ 18 - 122. الكندي: المصنف، 14/ 6 - 15. (2) في بيان الشرع: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم أن لا صدقة فيما دون الأربعين من الغنم، وأجمعوا أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة شاة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ذلك. مسألة: ذكر الغنم تزيد على المائتين والثلاث مائة. قال أبو بكر: واختلفوا في الغنم تزيد عن المائتين والثلاثمائة، وكان عمر بن الخطاب يقول: إذا زادت شاة على المائتين ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، وهكذا قال الشافعي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، والنعمان. وقد روينا عن معاذ .. إلخ.

(3) نهاية السقط من كتاب الإشراف. (4) هكذا في الإشراف.