الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٣2
ـ كتاب المياه
93
الجزء الأول
م 72 - 73، 138/ 1 - 140) باب] البئر تقع فيها النجاسة):
:
[ش]: [م 72] (من كتاب الإشراف واختلفوا في البئر تقع فيها
النجاسة؛ فروينا عن علي أنه أمرهم بنزحها حتى تغلبهم. وروي ذلك عن [ابن] الزبير. وقال الحسن [البصري] في الإنسان يموت في البئر تنزح كلها. وذكر أبو عبيد أن هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان، قاله عطاء في الجرو)، قال: ينزحون عشرين دلواً، وإن تفسخت نزحوا أربعين قال النخعي في الفأرة تقع في البئر: ينزح منها أربعون
دلواً.
م 73] وقال الشعبي في الدجاجة تموت في البئر: يستقى منها تسعون دلواً. وقال الأوزاعي في ماء معين وجد فيه ميتة لم تغير الماء، قال: ينزح منها دلاء (3)، وإن غيّرت ريح الماء أو طعمه نزح حتى يصفو الماء وتطيب، وكذلك قال الليث بن سعد. وقال النعمان في العصفورة) والفأرة تقع في البئر لم تخرج حتى ماتت قال: يستقى منها عشرون دلواً أو ثلاثين، فإن كانت سنوراً أو دجاجة فاستخرجت حين ماتت فأربعون دلواً أو خمسون، وإن كانت شاة فحتى يغلبك الماء، وإن كان شيئاً من ذلك قد انتفخ أو تفسخه) فانزحها.
/30/ وقال سفيان الثوري في الوزغ تقع في البئر: يسقى منها دلاء).
(1) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع.
(2) في بيان الشرع: الجود.
(3) في بيان الشرع: أدلاء.
(4) في بيان الشرع: العقور.
(5) في بيان الشرع: ينفسخ.
(7)
كتاب الأوسط (276/ 1) وكتاب الإشراف: أدلاء.