الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤324
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقد روينا عن معاذ بن جبل أن الشياه إذا بلغت مائتين لم يغيرها (1) حتى تبلغ أربعين ومائتي شاة، فإذا بلغت أربعين ومائتي شاة أخذ منها ثلاث (2) شياه، فإذا بلغت ثلاثمائة لم يغيرهما (3) عن فرضها حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك أخذ منها أربع شياه.
قال أبو بكر: وليس يثبت هذا عن معاذ؛ لأن الشعبي رواه عنه، وهو: لم
يلقه (4). / 137/
في
قال أبو سعيد: معي
أنه يشبه ما حكاه عن النبي الله معنا ما هو متفق عليه من قول أصحابنا في صدقة الغنم إلى المائتين إنه إنما قال فيها) شاتان. ثم يخرج في معنى قولهم: إنه إذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافاً، ثم هي ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ولا أعلم ذلك اختلافاً، ثم يخرج في بعض قولهم: إنها إذا زادت واحدة ففيها أربع شياه، إلى أربعمائة، وهي (6) زكاتها أربع، فإذا زادت على الأربعمائة فلا زكاة في زيادتها إلى أن تبلغ الزيادة مائة، فإذا زادت الغنم على أربعمائة فقد استوت صدقتها في كل مائة شاة شاة ما كانت بلا زيادة ولا نقصان. ومعي أنه يخرج في معنى بعض قولهم: إن صدقة الغنم ما زاد على مائتين بواحدة ثلاث شياه، ثم لا زيادة فيما زاد إلى أربعمائة، ثم استوت صدقتها ما كان في كل مائة شاة
شاة، وينظر في ذلك).
(1) في بيان الشرع: لم يقربها.
(2) في بيان الشرع: ثلث شاة. (3) في بيان الشرع: لم يقربها.
(4) في بيان الشرع: وليس يثبت هذا الحديث عن معاذ؛ لأن الشعبي روي عنه، وهو: لم يقله.
(5) في المصنف: .. المائتين إنما فيها .. إلخ.
(6) في المصنف: فثم.
(7) الكندي: بيان الشرع، 137/ 18 - 138. الكندي: المصنف، 40/ 6 - 42.