زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥

26 ـ كتاب الزكاة

325

الجزء الثاني

(م 928 - 929، 11/ 3 - 12 باب 6 - الصدقة في العوامل من الإبل

والبقر ((وأن الجواميس بمنزلة البقر)):

[ش] [م 928] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر) واختلفوا في وجوب الصدقة في العوامل من البقر والإبل؛ روينا عن علي، ومعاذ بن جبل أنهما قالا: لا صدقة (1) في العوامل من الإبل والبقر». وبه قال جابر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومجاهد، والحسن البصري، وعطاء، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وسعيد بن عبد العزيز، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

(2)

وقالت طائفة: في الإبل النواضح والبقر السواني (2) وبقر الحرث صدقة، هذا قول مالك، و هو قول] مكحول، وقتادة. وقال حماد بن أبي سليمان: في أثمانها إذا بيعت صدقة.

قال أبو بكر: ليس في العوامل صدقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «في كل أربعين

من الإبل سائمة بنت (3) لبون»، وفيه دليل أن لا زكاة في غير السائمة. [م 929] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجواميس بمنزلة البقر، كذلك قال [الحسن البصري، والزهري)، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وكذلك [نقول]./ 107/

قال أبو سعيد: معي

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنها تجب الصدقة

في جميع الإبل والبقر العوامل وغيرها، وهو أكثر ما معي أنه من قولهم: إن:

(1) في بيان الشرع والمصنف: لا صدقة في البقر العوامل.

(2) في بيان الشرع والمصنف:

السوداني.

(3) في بيان الشرع والمصنف: ابنة.

(4) في بيان الشرع والمصنف: البصري، وإبراهيم النخعي، ومالك بن أنس، والثوري .. إلخ.