الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧26 ـ كتاب الزكاة
327
الجزء الثاني
أصحابنا وعندي ما استحسنه أبو بكر عن الشافعي، فحسن ـ عندي ـ في هذا
المعنى (1).
(م 932، 13/ 3 باب 8] السن التي تؤخذ في صدقة الغنم: ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لعامله: خذ (2) العناق والجذعة والثنية [وذلك عدل بين الغذاء (3)، وخيار المال). وبه قال الشافعي. وروينا عن ابن عمر أنه قال: يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة. وقال مالك: لا يأخذ () إلا الجدع والثني. وبه قال أبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال النخعي: يأخذ جذعة في صدقة وبه قال أصحاب الرأي.
الغنم.
(V)
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنها لا تؤخذ) في فريضة الزكاة من المعز إذا ثبتت فريضة دون الثنية فصاعداً؛ لأنها قد ثبتت ثنيا، كما لا يجوز في الأضحية عن المتعة والهدي اللازم دون الثنية من المعز فصاعداً، وأحسب أنه كذلك في بعض قولهم: إنه لا يكون إلا الثنية من أيضاً. ولعله قد يشبه المعنى لو قيل: إنه يجوز في الفريضة الجذع من السمين القارح / 175 / أن يجوز ذلك، إلا أن المعنى والمعمول به أنه لا
6
(1) الكندي: بيان الشرع، 139/ 18 الكندي: المصنف، 45/ 6.
الضأن
الضأن
(2) في بيان الشرع والمصنف: رد. (3) قال محقق الإشراف: جاء في الحاشية: الغذاء بمد الألف: السخال الصغار، واحدها غذي. (4) في بيان الشرع والمصنف:. . . والثنية. قال غيره: معي أنه أراد خذ العناق، ويخرج ذلك في خاص من الغنم، وقد يسمي أهل الحجاز الضأن غنماً، وذلك عدل بين المعز وخيار الغنم.
(5) في بيان الشرع والمصنف: لا يجوز إلا .. إلخ.
(6) في بيان الشرع والمصنف: وقال إبراهيم: لا تؤخذ جذعة .. إلخ.
(V)
المصنف: إنه يؤخذ في .. إلخ.