الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
يكون إلا الثني فصاعداً من المعز والضأن، إلا أن تكون الغنم كلها جذاعاً، أو دون ذلك؛ فعندي أنه في أكثر القول: إنه لا يكلف إلا منها. ولعل في بعض القول: إنه لثبوت السُّنَّة فيها لا تكون إلا ثنية، ويخص بها حيث شاء (1).
أنه لقي
م 93، 133 - 14 باب 9 تفريق الغنم لأخذ الصدقة: []: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب سعداً فقال له: إذا صدقتم الماشية فاقسموها (2) أثلاثاً، ثم يختار صاحب الغنم الثلث، ثم اختاروا من الثلثين الباقيين. وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يختار المصدق من الثلث الأوسط. وبه قال الزهري، والقاسم (3). وقال الحكم، وسفيان الثوري: يفرق مرتين. وقال الشافعي: يجب على رب المال الوفاء به. وبه نقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا: إن المصدق ورب المال يقسمان الغنم نصفين، ثم يختار رب المال لأي النصفين، ثم يختار المصدق من النصف الباقي شاة، مما يجوز له أن يأخذ من الغنم، ثم رب المال شاة (4) ثم المصدق شاة، ثم رب المال شاة حتى يستوفي. وقال من قال: إذا قسمت نصفين كان الخيار لرب المال أن يختار من أحد النصفين شاة، ثم المصدق، ثم على هذا حتى يستوفي المصدق. وفي بعض قولهم: أن يدخل في الغنم بغير قسمة، فيصاح) فيها فيتصدع
(1) الكندي: بيان الشرع 18/ 175 - 176. الكندي: المصنف، 76/ 6. (2) في بيان الشرع والمصنف: فاقتسموها ثلاثاً، ثم يختار رب الغنم .. إلخ. (3) في بيان الشرع والمصنف: وأبو القاسم … الثوري: يفرق فرقتين وقال .. إلخ. (4) العبارة (ثم رب المال شاة غير موجودة في بيان الشرع. (5) في المصنف: فيضاح.