الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩26 ـ كتاب الزكاة
الجزء الثاني
بفرقتين، ثم يكون الاختلاف في الخيار على ما ذكرت لك، ولا أعلم من قولهم: إنها / 135 / تقسم أثلاثاً، ويحلو في نفسي ما قال أبو بكر: إنه إذا ثبت على رب المال الفرائض أحضرها من غنمه كيف شاء، إذا كانت موجودة بأسنانها، غير خارجة من صفة ما يجوز، وإن كنت لم أعلمه من قول أصحابنا، ولكنه لما أشبه العدل لم يبعد - عندي - ولو كانت الزكاة إنما هي جزء من المال وتقسم قسمة لما جاز إلا بالقسم بالنظر)).
[م 934 - 936، 14/ 3) باب (10 - إخراج الهرمة والتيس والمعيبة في الصدقة بغير إذن ربها:
(2)
[ش]: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤخذ (2) في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق». [م 934] وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وروينا ذلك عن عليّ. وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يؤخذ في الصدقة ذكر، ولا هرمة، ولا جذعة، ولا ذات عوار من الشاء. وقال مالك: إن رأى (3) المتصدق أن ذات العوار، والتيس أو الهرمة خير له أخذها. وكذلك قال الشافعي.
[م 935] واختلفوا فيه إذا كانت مهازيل أو ذات عيب؛ فكان مالك يقول: إذا كانت كلها جربا (4) أخذ منها واحدة وبه قال الشافعي، ويعقوب، ومحمد، إلا أن محمداً قال: يؤخذ أفضلها.
(1) الكندي: بيان الشرع، 135/ 18 - 136. الكندي: المصنف، 38/ 6 - 39.
(2) في بيان الشرع والمصنف: لا تؤخذ.
(3) في بيان الشرع والمصنف: وقال مالك: إن رأي المصدق أن ذات العوار تيس الغنم، أو الهرمة أخير ـ في المصنف: أجيز ـ له أخذها .. إلخ.
(4) في بيان الشرع والمصنف: جرباء أخذ منها المصدق واحدة .. إلخ.