الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 936] وقال مالك، والشافعي: فإن كانت الفريضة صحيحة أخذها. وقال مالك: إذا كانت هتماء (1) يشتري له فريضته. وقال الشافعي: يأخذ منها
واحدة.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: ليس على المصدق أن يأخذ هرمة ولا مهزولة ولا ذات عوار، ولا جذعة وليس له أن يأخذ تيس الغنم. ويخرج ـ عندي ـ في قولهم: إن أذن رب المال بتيس الغنم)، وكان ذلك مثل الفريضة أو أفضل جاز ذلك، وكذلك يخرج / 156/ عندي في معنى قولهم: إنه إن كان في شيء من تلك الأسنان التي ليس على المصدق أن يأخذها أفضل في الزكاة من الفريضة في النظر، كان له ذلك؛ لأن المعنى في هذا إنما هو ليس عليه أي ذلك محمول عليه لرب المال، فإذا شاء ذلك رب المال، وكان ذلك أفضل في الصدقة، فلا وجه يمنع ذلك، وإن كان في معنى القول ليس عليه ذلك، فإذا كان ليس عليه ذلك، وكان الحق لغيره فلعله يلحقه معنى القول: إنه يجب عليه أن لا يأخذ لا ما يجوز (3) في الفريضة؛ لأن المال لغيره وهو في المال بمنزلة الوكيل والأمين).
(م) 1937 - 938 (13) باب 11 - صدقة الفصلان والعجاجيل
((الصغار)):
[ش]: [م 937] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) واختلفوا في صدقة
(1) في بيان الشرع والمصنف: هشيماً يشتري له بنصيبه وقال .. إلخ. (2) في المصنف: إن أدى رب المال تيس الغنم .. إلخ. (3) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف: عليه أن يأخذ ألا يجوز له. ولعل الصواب: ألا يأخذ ما لا يجوز له.
(4) الكندي: بيان الشرع، 156/ 18 - 157. الكندي: المصنف، 56/ 6 - 57.
عليه