زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣١

26 ـ كتاب الزكاة

331

الجزء الثاني

من

الفصلان والحملان؛ فكان الشافعي يقول: تؤخذ الصدقات من كل صنف (1)، هذا واحد منه. وبه قال الأوزاعي، وإسحاق ويعقوب، وقال مالك: على صاحب الأربعين من السخال أن يأتي بجذعة من الضأن] أو ثنية من المعز)، ولا يؤخذ من الصغار شيء. وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور. وكذلك صدقة الإبل والبقر.

وفيه قول ثالث، وهو: أن [لا] شيء فيها، هكذا قال النعمان، ومحمد، وحكي ذلك عن الثوري.

وفي

هذه المسألة قول رابع، وهو: أن يأخذ المصدق مسنة، ثم يرد على رب المال فضل ما بين المسنة والصغيرة التي في ماشيته، حكي هذا القول عن

الثوري.

م 938] وكان سفيان الثوري، والشافعي وأحمد بن حنبل، والنعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون: فى أربعين حملاً مسنة تؤخذ المسنة (3).

معي

قال أبو سعيد: أنه معاني ما حكي من هذه الأقوال كلها ما يخرج ـ عندي ـ في قول أصحابنا، وأثبت ما يخرج من قولهم معنا قولين: أحدهما الذي يقول (4): إن عليه منها. فإن قال قائل من أفضلها فلا يبعد / 160/ عنده، وإن قال من الأوسط لم يبعد، وإن قال بالأجزاء منها على القدر لم يبعد أيضاً. والقول الثاني: إنه إذا ثبت فيها الصدقة كان فيها الفريضة، وهي الثنية فصاعداً في المعز والضأن.

(1) في بيان الشرع والمصنف: صفة.

(2) في بيان الشرع والمصنف:

الغنم.

(3) في بيان الشرع والمصنف: في أربعين حملًا فيها مسنة، يؤخذ من المسنة.

(4) في المصنف: أقول.