الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢تلك الصفة
332
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وأما قوله: ليس فيها صدقة، فلا يخرج ذلك ـ عندي ـ في معنى قولهم، إلا أن يكون من صفة ما لا يعد في الصدقة من أولاد الأنعام، فإذا كانت من مع صاحب القول الذي لا يعدها مع الماشية، جاز) عنده معنى هذا القول: إنه لا زكاة فيها في هذا الفصل. ولهذا في قولهم أقاويل: أحدها: إنه يعد من الماشية كل منتوج فصاعداً، ولو كان تلك الليلة أو (2) المصدق ومنها ما لا يعد إلا ما خلط الشجر مع اللبن ومنها قول: إنه لا يعد إلا ما قطع الوادي راعيا على أثر أمه. وقال من قال: ما قطع الوادي هكذا. وقال من قال: ما استغنى عن أمه. ولا أعلم فوق هذا الحال شيئا إلا يعد، والله أعلم بقوله هذا ليس فيها صدقة على ما يخرج، ولا يخرج ـ عندي ـ إلا على أحد
هذه المعاني عند أصحابنا (3).
** (4) [في ذكر الأوقاص]:
[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (أكثر أهل العلم يقولون: لا شيء في الأوقاص، كذلك قال أنس بن مالك، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ومحمد، وقد ذكرنا ما قال النعمان في الباب الأول، وقال الشافعي: لا شيء فيه كذلك يقول، وفي حديث معاذ أنه قال: «لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها
بشيء».
(1) في بيان الشرع: حان.
(2) هكذا في بيان الشرع وفي المصنف: آوى المصدق.
(3) الكندي: بيان الشرع، 159/ 18 - 160. الكندي: المصنف، 48/ 6 - 50. (4) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل ذلك
كما ذكرنا في المقدمة. ولعل من الأنسب وضعها هنا.
السقط
بسبب من الكتاب