زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٣

26 ـ كتاب الزكاة

333

الجزء الثاني

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا، وأرجو أن معنى الأوقاص ما بين الفريضتين، كأنه يقول ليس فيما زاد من الفريضة إلى الفريضة شيء. وبعض يقول: إن زكاة الفريضة الأولى داخلة معنى حكمها فيما زاد وزكاة له، ولا يقال لا زكاة فيها، وإنما المعنى لا زيادة فيها، والمعنى داخلة في الزكاة، والزكاة الأولى تأتي عليها، وهذا ـ عندي ـ أصح).

م 939 - 40، 15/ 3 - 17 باب 12 - النهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة:

ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكره صدقات الإبل والبقر والغنم: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة».

[م 939] وثبت ذلك عن عمر، وروي مثله عن علي، وابن عمر.

(2)

[م 940] واختلفوا في معنى قوله هذا؛ فكان مالك يقول: إنما يعني بذلك أصحاب المواشي ينطلق النفر لكل واحد منهم أربعون شاة، وقد وجيت عليهم الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوا؛ لأن لا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك. وبه يقول الأوزاعي، وبمعناه قال الثوري. وفيه قول ثان وهو: إن (3) الذي عنى به المصدق وأرباب الأموال لا تفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون [فيها شاة]،

(1) الكندي: بيان الشرع، 165/ 18. الكندي: المصنف، 68/ 6. (2) في بيان الشرع والمصنف: إنما تعبد بذلك أصحاب المواشي يطلق الغنم لكل واحد منهم أربعون، وقد وجبت عليهم الصدقة، فإذا أطلبهم المصدق جمعوها، لئلا .. إلخ.

(3) في بيان الشرع والمصنف: إن على الذي يجبي الصدقة، وأرباب الأموال لا يفرق بين .. إلخ.